كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
هى جيدة لكل المواطنين عدا البلطجية و الارهابيين و ما الى ذلك من لصوص و غيره
ممتاز ...... والرجاء حين يتم القبض عليه عن طريق الخطأ او قبض عليه ظلما يجب ان يعوض ماديا وخطاب اعتذار رسمي من النيابة فورا عند خروجة
الماده جيده وتم التعديل عما كانت عليه قبل ذلك الا اننا نامل ان يضاف الى فقره ((وخاضعة للإشراف القضائى )) ولاشراف المجلس القومى لحقوق الانسان . والعله فى ذلك اثبت الواقع العملى ان النيابه او القضاء فى اغلب الاحيان لايقوم بدور الاشراف على اماكن الحجز واذا اشرف القضاء ووجد هناك مخالفات لا يتخذ قبلها اى اجراء قانوهن وذلك لوجود مصالح مشتركه بينهما وهى امكانيه توسط عضو النيابه او القاضى لدى المسئول عن الحجز مما يؤدى الى عدم تطبيق القانون على المخالف. لذلك بتوسيع دائره الرقابه نمنع مثل هذه الافعال ويجب ان يأخذ هذا فى الاعتبار ولا نقدس القضاه واعضاء النيابه من انهما لايرتكبون مثل هذه الافعال .فهذه حقيقه ويعلمها الجميع
تخلو من ضمانات شفافية الاحتجاز وضمانات تقليص التعرض للتعسف وتسهيل الابلاغ عن اي تجاوز في هذه الضمانات
وممنوع النفخ يا جماعة عشان الشعب تعب والله من اللى بيحصل جوة الاقسام و السجون
كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه . الرجاء تغير كلمه تجب بى يجب لان كلمه يجب يعنى الزام
أقترح إضافة : ويلزم بتعويض المجنى بحقه مادياً ومعنوياً على النحو العادل التام ومن نفس الشخص الذى فعل معه تلك الفعلة من بعد جملة : ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون لأنه إذا قام فاسد من الشرطة على سبيل المثال بتعذيب أو إرهاب مواطن دون وجه حق لماذا يأخذ المواطن تعويض مادى من الدولة ؟ بالشكل ده الشرطة تفترى على المواطنين , والعاملين في الشرطة مش خسرانين حاجة بينما إذا دفع الشرطى التعويض المالى للمواطن من حسابه أو يتم حبسه والقصاص منه ليشعر بالإفتراء الذى فعله بالمواطن دون سبب سوى الإفتراء ده يخلى المفترييت يفكروا مليون مرة قبل الإفتراء على خلق الله الغلابة . لأ لازم يكون فيه تعويض من نفس المجرم ليه الدولة تخسر وتتحمل أخطاء الفاسدين ؟؟
Emad Eldin Abd ElKarim
المادة خيده وتحفظ حقوق المقبوض عليهم كما أنها تجعل اماكن الحجز و الحبس خاضعه للاشراف القضائى. المهم فى النهايه التطبيق وليس النصوص المكتوبه (الرائعه ) التى لا تنفذ
Usama El Gendi
لم يذكر اى من انواع التعويضات التى تفرض على الجهه التى نفذت القيد على المواطن فى حال التجوز او الخطاء فى تنفيذ المادة
Hana Radwan
و ممنوع استخدام اى نوع من وسائل التعذيب او الضرب و ممنوع استخدام الالفاظ الجارحه و ان حدث يجب ان يعاقب