تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 94 تعليق

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:25

الماده جيده وتم التعديل عما كانت عليه قبل ذلك الا اننا نامل ان يضاف الى فقره ((وخاضعة للإشراف القضائى )) ولاشراف المجلس القومى لحقوق الانسان . والعله فى ذلك اثبت الواقع العملى ان النيابه او القضاء فى اغلب الاحيان لايقوم بدور الاشراف على اماكن الحجز واذا اشرف القضاء ووجد هناك مخالفات لا يتخذ قبلها اى اجراء قانوهن وذلك لوجود مصالح مشتركه بينهما وهى امكانيه توسط عضو النيابه او القاضى لدى المسئول عن الحجز مما يؤدى الى عدم تطبيق القانون على المخالف. لذلك بتوسيع دائره الرقابه نمنع مثل هذه الافعال ويجب ان يأخذ هذا فى الاعتبار ولا نقدس القضاه واعضاء النيابه من انهما لايرتكبون مثل هذه الافعال .فهذه حقيقه ويعلمها الجميع