تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 94 تعليق

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 4:11

أقترح إضافة : ويلزم بتعويض المجنى بحقه مادياً ومعنوياً على النحو العادل التام ومن نفس الشخص الذى فعل معه تلك الفعلة من بعد جملة : ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون لأنه إذا قام فاسد من الشرطة على سبيل المثال بتعذيب أو إرهاب مواطن دون وجه حق لماذا يأخذ المواطن تعويض مادى من الدولة ؟ بالشكل ده الشرطة تفترى على المواطنين , والعاملين في الشرطة مش خسرانين حاجة بينما إذا دفع الشرطى التعويض المالى للمواطن من حسابه أو يتم حبسه والقصاص منه ليشعر بالإفتراء الذى فعله بالمواطن دون سبب سوى الإفتراء ده يخلى المفترييت يفكروا مليون مرة قبل الإفتراء على خلق الله الغلابة . لأ لازم يكون فيه تعويض من نفس المجرم ليه الدولة تخسر وتتحمل أخطاء الفاسدين ؟؟