كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
لم يذكر اى من انواع التعويضات التى تفرض على الجهه التى نفذت القيد على المواطن فى حال التجوز او الخطاء فى تنفيذ المادة
sameh abadir
هذة تقديرية تترك لقاضى الموضوع ونوع التعذيب وتأثيرة وكيفيتة وشكرا لك ...