تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (36) 94 تعليق

كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Shaker Foda

22 أكتوبر 2012, الساعه 17:37

وتخضع أماكن الأحتجاز لمتابعة النيابة العامة الدورية على الاقل مرتان اسبوعيا ويسلم مركز الشرطة تقرير يومى باسماء المحتجزين لديه واسباب الاحتجاز ولا يجوز حجز اى متهم أكثر من 24 ساعة من غير تقديمه للنيابة العامة ومن يحتجز مواطنا بغير سند من القانون يعاقب عقوية رادعة