حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
لابد من النص دستوريا على ضمانات تكفل لحامين ممارسه واجبهم وعدم تركهم عرضه لأهواء السلطه النفيذيه والقضاء والا خلا النص من مضمونه
هذا النص دستورى فلا يجوز ان يحيل فى ضمانات الدفاع الى قانون فيجب ان يتضمن النص على كفاله حصانه المحامى فى قيامه بواجبه
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
اه يعني المحامي اللى هيجي ده مين اللى هيدفعلوا اتعابه القانون هو اللى هيدفعله ... مش لازم بتم تحديد جهة دفع الاتعاب المالية للدفاع لغير القادرين
ارى ضرورة اضافه حق الدفاع تكفله الدوله لغير القادرين ( على ان يتم تحديد غير القادرين فى قانون المحاماه ) وانه لا تجوز المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح او الجنايات الا بمحام
Emad Eldin Abd ElKarim
أرى أن هذه الجمله افضل (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) وتكون الماده : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء
Mahmud Zaky
مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)