تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 26 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 32 دقيقة

أرى أن هذه الجمله افضل (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) وتكون الماده : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء

Mahmud Zaky

22 سبتمبر 2012, الساعه 14:36

مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)

Emad Eldin Abd ElKarim

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:46

أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)

احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

لابد من النص دستوريا على ضمانات تكفل لحامين ممارسه واجبهم وعدم تركهم عرضه لأهواء السلطه النفيذيه والقضاء والا خلا النص من مضمونه

احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:27

هذا النص دستورى فلا يجوز ان يحيل فى ضمانات الدفاع الى قانون فيجب ان يتضمن النص على كفاله حصانه المحامى فى قيامه بواجبه

Rania Ali

22 سبتمبر 2012, الساعه 13:59

اوافق عليها كما هي

معتصم عاطف المحامى

22 سبتمبر 2012, الساعه 21:58

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

Mohamed Shawky

25 سبتمبر 2012, الساعه 14:54

اه يعني المحامي اللى هيجي ده مين اللى هيدفعلوا اتعابه القانون هو اللى هيدفعله ... مش لازم بتم تحديد جهة دفع الاتعاب المالية للدفاع لغير القادرين

Sohaib Rabie

27 سبتمبر 2012, الساعه 23:35

مادة جيدة.. شكرا

محمد طايع المحامى

29 سبتمبر 2012, الساعه 21:53

المادة مكررة سابقاً فى المادة 47

Hosam Shokry

30 سبتمبر 2012, الساعه 3:11

ارى ضرورة اضافه حق الدفاع تكفله الدوله لغير القادرين ( على ان يتم تحديد غير القادرين فى قانون المحاماه ) وانه لا تجوز المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح او الجنايات الا بمحام

Hamed Alesmaie

منذ 6 دقيقة

اوفق واتمنى حذف كلمه ماليا"