تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 26 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Hosam Shokry

30 سبتمبر 2012, الساعه 3:11

ارى ضرورة اضافه حق الدفاع تكفله الدوله لغير القادرين ( على ان يتم تحديد غير القادرين فى قانون المحاماه ) وانه لا تجوز المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح او الجنايات الا بمحام