للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
Hosam Shokry
ارى ضرورة اضافه حق الدفاع تكفله الدوله لغير القادرين ( على ان يتم تحديد غير القادرين فى قانون المحاماه ) وانه لا تجوز المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح او الجنايات الا بمحام
أضف ردك الآن !
Hosam Shokry
ارى ضرورة اضافه حق الدفاع تكفله الدوله لغير القادرين ( على ان يتم تحديد غير القادرين فى قانون المحاماه ) وانه لا تجوز المحاكمات الجنائية فى مواد الجنح او الجنايات الا بمحام