تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 26 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Shawky

25 سبتمبر 2012, الساعه 14:54

اه يعني المحامي اللى هيجي ده مين اللى هيدفعلوا اتعابه القانون هو اللى هيدفعله ... مش لازم بتم تحديد جهة دفع الاتعاب المالية للدفاع لغير القادرين