للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Shawky
اه يعني المحامي اللى هيجي ده مين اللى هيدفعلوا اتعابه القانون هو اللى هيدفعله ... مش لازم بتم تحديد جهة دفع الاتعاب المالية للدفاع لغير القادرين
أضف ردك الآن !
Mohamed Shawky
اه يعني المحامي اللى هيجي ده مين اللى هيدفعلوا اتعابه القانون هو اللى هيدفعله ... مش لازم بتم تحديد جهة دفع الاتعاب المالية للدفاع لغير القادرين