للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
محمد طايع المحامى
المادة مكررة سابقاً فى المادة 47
أضف ردك الآن !
محمد طايع المحامى
المادة مكررة سابقاً فى المادة 47