للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
احمد صلاح الدين خيرى
هذا النص دستورى فلا يجوز ان يحيل فى ضمانات الدفاع الى قانون فيجب ان يتضمن النص على كفاله حصانه المحامى فى قيامه بواجبه
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
هذا النص دستورى فلا يجوز ان يحيل فى ضمانات الدفاع الى قانون فيجب ان يتضمن النص على كفاله حصانه المحامى فى قيامه بواجبه