تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 26 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

لابد من النص دستوريا على ضمانات تكفل لحامين ممارسه واجبهم وعدم تركهم عرضه لأهواء السلطه النفيذيه والقضاء والا خلا النص من مضمونه