تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 26 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 52 دقيقة

أرى أن هذه الجمله افضل (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء) وتكون الماده : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء

Mahmud Zaky

22 سبتمبر 2012, الساعه 14:36

مع احترامى للحمامين المحترمين يوجد محامين عندما يرفع قضيه على احد يكتب عنوان المرفوع عليه القضيه غلط حتى يتم الحمكم عليه غيابى بالحبس
لابد ان توضع ضوابط لمنع هذه الجريمه البشعه يعنى يوضع نص (عدم الحكم على احد إلا عند التاكد من عنوان الشخص الذى تم رفع عليه القضاية و إخطاره شخصيا بكل ما يفيد فى القضيه فبما عدا يتم وقف القضيه حتى يتم العثور على العنوان الصحيح)

Emad Eldin Abd ElKarim

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:46

أقترح أن تحذف كلمة ماليا ويكون النص(ويضمن القانون لغير القادرين وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء)

Somia Abdelmohsen

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:18

يمكن انشاء محاكم استسنائيه في الثورات وتكون علنيه

Somia Abdelmohsen

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:17

يمكن انشاء محاكم استسنائيه في الثوراتوتكون علنيه

كريم ابوعميره

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:19

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 1:16

المادة مكرر في المواد السابقة

احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:27

هذا النص دستورى فلا يجوز ان يحيل فى ضمانات الدفاع الى قانون فيجب ان يتضمن النص على كفاله حصانه المحامى فى قيامه بواجبه

احمد صلاح الدين خيرى

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

لابد من النص دستوريا على ضمانات تكفل لحامين ممارسه واجبهم وعدم تركهم عرضه لأهواء السلطه النفيذيه والقضاء والا خلا النص من مضمونه

Mohamed Said

10 أكتوبر 2012, الساعه 19:57

اوافق غليها كما هى

اشرف سرحان

3 أكتوبر 2012, الساعه 7:0

هذه المادة مكررة في باب الحقوق والحريات

جمال عبد القادر

3 أكتوبر 2012, الساعه 2:18

ارى ان يتم دمج المادة 48 مع المادة 47 لوحدة الموضوع

Abrahem Radwan

1 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

تلتزم الدولة بجميع منظماتها الرسمية والمدنية بالتمكين من توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لكل مواطن بما يحفظ عليه ضرورات حياته الشرعية الخمس نفسه ودينه وعقله ونسله وماله