تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 26 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Abrahem Radwan

1 أكتوبر 2012, الساعه 18:11

تلتزم الدولة بجميع منظماتها الرسمية والمدنية بالتمكين من توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لكل مواطن بما يحفظ عليه ضرورات حياته الشرعية الخمس نفسه ودينه وعقله ونسله وماله