للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
Abrahem Radwan
تلتزم الدولة بجميع منظماتها الرسمية والمدنية بالتمكين من توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لكل مواطن بما يحفظ عليه ضرورات حياته الشرعية الخمس نفسه ودينه وعقله ونسله وماله
أضف ردك الآن !
Abrahem Radwan
تلتزم الدولة بجميع منظماتها الرسمية والمدنية بالتمكين من توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة لكل مواطن بما يحفظ عليه ضرورات حياته الشرعية الخمس نفسه ودينه وعقله ونسله وماله