للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
اشرف سرحان
هذه المادة مكررة في باب الحقوق والحريات
أضف ردك الآن !
اشرف سرحان
هذه المادة مكررة في باب الحقوق والحريات