للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (78) 26 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً حقهم فى الدفاع (وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء).
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 10:0
جمال عبد القادر
ارى ان يتم دمج المادة 48 مع المادة 47 لوحدة الموضوع
أضف ردك الآن !
جمال عبد القادر
ارى ان يتم دمج المادة 48 مع المادة 47 لوحدة الموضوع