المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب توضيح انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكريه
ولا يجوز محاكمة مدني إلا أمام المحاكم المدنية..
ده من ماده 4 --- ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
للمتهم حق عدم الاعتراف على نفسه والغير و له حق التزام الصمت وله ان يتنازل عن هذه الحقوق
يرجى الغاء الاستثناء في حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ففى هاتين الحالتين أجاز القانون للمحقق أن يستجوب المتهم بدون الالتزام بدعوة محاميه للحضور وتقدر هذه الحالة سلطة التحقيق وتراقبها فى ذلك محكمة الموضوع "" ويقتضى ذلك أن يبين المحقق عناصر السرعة ومقتضياتها "" نقض 15/2/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 41 ص 201 . فإذا أقرت محكمة الموضوع المحقق على تقديره -بأسبابها السائغة - فلا يجوز مجادلة المحكمة فى عقيدتها بعد ذلك. أعطت المادة ذاتها بعد تقريرها هذه الضمانة حقا للمحقق أن يمنع المحامى من الإطلاع على التحقيق إن قدر ملاءمة ذلك فأجاز له أن يقرر عدم إطلاعه عليه - و لمحكمة الموضوع أن تراقب تقدير المحقق فى ذلك فإن لم تقره عليه بطل الاستجواب. لان هذا قد يهدر حق المتهم.
ماذا تفعل الدولة مع من يفعلون الجريمة ثم بهرب ثم يصدر له قرار بعد شهر بمنعه من السفر وعلى ذلك أقترح يصدر قرار المنع من السفر خارج البلاد فور تقديم البلاغ ويجب على النيابة إجراء التحقيق المبدئي فى مالا يزيد عن أسبوع مثلا ويعاقب من يتعمد تقديم بلاغات كيدية حتى نضمن حق المجنى علية (مثل مشهور : هروب ممدوح إسماعيل صاحب عبارة السلام 98 وغيره وغيره )
ويجب ان يكون حاضراً بنفسه، واذا لم يكن قادرا تذهب المحكمة إليه، وإذا كان هارباً يوضع في لائحة تعقب الوصول وتؤجل محاكمته حتى يتم القبض عليه وتمثيله امام القضاء
اتمني الغاء حكاية الحبس الاحتياطي لان هناك من يتم حبسهم بالسنوات حبس احتياطي ويتم برائتهم فمن سيعوض هذه المدة عنهم
Ali Eissa
المادة 45 بتقول دة