تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Samir

11 أكتوبر 2012, الساعه 5:3

ده من ماده 4 --- ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.