تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


طارق وهدان

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:25

ماذا تفعل الدولة مع من يفعلون الجريمة ثم بهرب ثم يصدر له قرار بعد شهر بمنعه من السفر وعلى ذلك أقترح يصدر قرار المنع من السفر خارج البلاد فور تقديم البلاغ ويجب على النيابة إجراء التحقيق المبدئي فى مالا يزيد عن أسبوع مثلا ويعاقب من يتعمد تقديم بلاغات كيدية حتى نضمن حق المجنى علية (مثل مشهور : هروب ممدوح إسماعيل صاحب عبارة السلام 98 وغيره وغيره )