مادة (77)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmad Bakr
يرجى الغاء الاستثناء في حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ففى هاتين الحالتين أجاز القانون للمحقق أن يستجوب المتهم بدون الالتزام بدعوة محاميه للحضور وتقدر هذه الحالة سلطة التحقيق وتراقبها فى ذلك محكمة الموضوع "" ويقتضى ذلك أن يبين المحقق عناصر السرعة ومقتضياتها "" نقض 15/2/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 41 ص 201 . فإذا أقرت محكمة الموضوع المحقق على تقديره -بأسبابها السائغة - فلا يجوز مجادلة المحكمة فى عقيدتها بعد ذلك. أعطت المادة ذاتها بعد تقريرها هذه الضمانة حقا للمحقق أن يمنع المحامى من الإطلاع على التحقيق إن قدر ملاءمة ذلك فأجاز له أن يقرر عدم إطلاعه عليه - و لمحكمة الموضوع أن تراقب تقدير المحقق فى ذلك فإن لم تقره عليه بطل الاستجواب. لان هذا قد يهدر حق المتهم.