مادة (77)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ibrahem Khalil
ويجب ان يكون حاضراً بنفسه، واذا لم يكن قادرا تذهب المحكمة إليه، وإذا كان هارباً يوضع في لائحة تعقب الوصول وتؤجل محاكمته حتى يتم القبض عليه وتمثيله امام القضاء