المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اتمني الغاء حكاية الحبس الاحتياطي لان هناك من يتم حبسهم بالسنوات حبس احتياطي ويتم برائتهم فمن سيعوض هذه المدة عنهم
Ibrahem Khalil
تم تحديد الحد الاقصى للحبس الافتراضي بالفعل