مادة (77)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Khalil
للمتهم حق عدم الاعتراف على نفسه والغير و له حق التزام الصمت وله ان يتنازل عن هذه الحقوق