تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Kareem Hashem

19 أغسطس 2012, الساعه 0:27

يجب توضيح انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكريه

Mohamed Amin

19 أغسطس 2012, الساعه 1:20

يجب النص على الية لحماية شهود الاثبات وحماية حقيقية لهم ولأسرهم

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:59

ولا يجوز محاكمة مدني إلا أمام المحاكم المدنية..

Mohamed Eldiasty

1 سبتمبر 2012, الساعه 14:59

ويحظر على وسائل الاعلام نشر أي معلومات عن القضية الا بعد صدور حكم قضائي

Alaa Sharshar

23 أغسطس 2012, الساعه 20:42

يجب ان تحدد مدة زمنية للتقاضي بحيث ان تكون فترة التقاضي حتى صدور الحكم لا تزيد عن سنة على حسب نوع القضية

Anies Younis

27 أغسطس 2012, الساعه 18:19

اقترح التعديل للاتي : (( المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة قانونا ً ويجب أن يكون للمتهم محام يدافع عنه.في جميع اجراءات التحقيق والمحاكمات الجنائية أوالمدنية وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.)) التعليق : حذف ( محاكمة قانونية ) لانه لايوجد محاكمة غير قانونية ويفتح للتقول ان هناك محاكمات قانونية وغير مختصة بادانة التهم ، والصحيح ( ... إدانته أمام المحكمة المختصة ) أما بالنسبة لضامانات المتهم في الدفاع فياتي في المقام الاول وجوب حضور محام في جميع اجراءات التحقيق والمرافعة امام المحكمة سواء جنائية أو مدنية ، وهو أحد حقوق الانسان لتحقيق العدالة الاجتماعية ، لذا وجب حذف تلك العبارة .... والله أعلم

Shams Sh

29 أغسطس 2012, الساعه 17:24

حزف ويحدد القانون الجنح التي يجب ان تكون للمتهم محام فيها واضافة جنحة الي وكل متهم في جناية او جنحة يجب ان يكون له محام يدافع عنه

احمد قاسم

26 أغسطس 2012, الساعه 1:23

اقترح تعديل العبارة لتصبح "وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه ويكون له التنازل عن ذلك الحق " حتى لا يساء استخدام هذا النص من قبل المحامين باضرابهم عن الحضور امام محاكم الجنايات وابقاء المتهمين معلقين بمحبسهم كنوع من الضغوط لاي سبب مما يضير المتهمين فيتحول النص ضد مصلحتهم

Heba Khafagy

28 أغسطس 2012, الساعه 17:49

و لا يجوز محاكمه المدنيين الا امام قاضيهم الطبيعى و ليست المحاكم العسكريه..

Hamada Mahmoud

منذ 19 دقيقة

ارجو ان يتم وضع مايفيد انه طالما حدثت الجريمة من الشخص يعاقب وان كان هناك خطأ في اجراءات الضبط والاحضار والامور الروتينيه التي يستند عليها كبار البلطجية والمخدرات والمفسدين يخرون لمجرد اجراء

Law-Sameh Al-Haddad

29 أغسطس 2012, الساعه 16:6

ياعنى ايه يحدد القانون الجنح التى يكون للمتهم محام فيها خلاص المتهم يروح يترافع عن نفسه سوء كان جنايه او جنحه وليه الدوله ماتوفرش كمان حماية المحامين وتوفر بس حماية القضاء والقضاة هم ليسو جزء من القضاء فهم القضاء الواقف

Mohammed Badawy

1 سبتمبر 2012, الساعه 13:16

لا يجوز البدء فى التحقيق الا فى حضور محامى عن المتهم ولا يجوز كحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه وامام القاضى الطبيعى

Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 17:45

اتمنى المادة دى تكون كده : المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. فى جيمع التهم المنسوبة إليه , وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.