المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يجب توضيح انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكريه
ولا يجوز محاكمة مدني إلا أمام المحاكم المدنية..
يجب ان تحدد مدة زمنية للتقاضي بحيث ان تكون فترة التقاضي حتى صدور الحكم لا تزيد عن سنة على حسب نوع القضية
اقترح التعديل للاتي : (( المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة قانونا ً ويجب أن يكون للمتهم محام يدافع عنه.في جميع اجراءات التحقيق والمحاكمات الجنائية أوالمدنية وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.)) التعليق : حذف ( محاكمة قانونية ) لانه لايوجد محاكمة غير قانونية ويفتح للتقول ان هناك محاكمات قانونية وغير مختصة بادانة التهم ، والصحيح ( ... إدانته أمام المحكمة المختصة ) أما بالنسبة لضامانات المتهم في الدفاع فياتي في المقام الاول وجوب حضور محام في جميع اجراءات التحقيق والمرافعة امام المحكمة سواء جنائية أو مدنية ، وهو أحد حقوق الانسان لتحقيق العدالة الاجتماعية ، لذا وجب حذف تلك العبارة .... والله أعلم
حزف ويحدد القانون الجنح التي يجب ان تكون للمتهم محام فيها واضافة جنحة الي وكل متهم في جناية او جنحة يجب ان يكون له محام يدافع عنه
اقترح تعديل العبارة لتصبح "وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه ويكون له التنازل عن ذلك الحق " حتى لا يساء استخدام هذا النص من قبل المحامين باضرابهم عن الحضور امام محاكم الجنايات وابقاء المتهمين معلقين بمحبسهم كنوع من الضغوط لاي سبب مما يضير المتهمين فيتحول النص ضد مصلحتهم
و لا يجوز محاكمه المدنيين الا امام قاضيهم الطبيعى و ليست المحاكم العسكريه..
ارجو ان يتم وضع مايفيد انه طالما حدثت الجريمة من الشخص يعاقب وان كان هناك خطأ في اجراءات الضبط والاحضار والامور الروتينيه التي يستند عليها كبار البلطجية والمخدرات والمفسدين يخرون لمجرد اجراء
ياعنى ايه يحدد القانون الجنح التى يكون للمتهم محام فيها خلاص المتهم يروح يترافع عن نفسه سوء كان جنايه او جنحه وليه الدوله ماتوفرش كمان حماية المحامين وتوفر بس حماية القضاء والقضاة هم ليسو جزء من القضاء فهم القضاء الواقف
لا يجوز البدء فى التحقيق الا فى حضور محامى عن المتهم ولا يجوز كحاكمه المدنيين امام المحاكم العسكريه وامام القاضى الطبيعى
اتمنى المادة دى تكون كده : المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. فى جيمع التهم المنسوبة إليه , وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
Ali Eissa
المادة 45 بتقول دة