تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


احمد قاسم

26 أغسطس 2012, الساعه 1:23

اقترح تعديل العبارة لتصبح "وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه ويكون له التنازل عن ذلك الحق " حتى لا يساء استخدام هذا النص من قبل المحامين باضرابهم عن الحضور امام محاكم الجنايات وابقاء المتهمين معلقين بمحبسهم كنوع من الضغوط لاي سبب مما يضير المتهمين فيتحول النص ضد مصلحتهم