مادة (77)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Hamada Mahmoud
ارجو ان يتم وضع مايفيد انه طالما حدثت الجريمة من الشخص يعاقب وان كان هناك خطأ في اجراءات الضبط والاحضار والامور الروتينيه التي يستند عليها كبار البلطجية والمخدرات والمفسدين يخرون لمجرد اجراء