تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Heba Khafagy

28 أغسطس 2012, الساعه 17:49

و لا يجوز محاكمه المدنيين الا امام قاضيهم الطبيعى و ليست المحاكم العسكريه..