مادة (77)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Law-Sameh Al-Haddad
ياعنى ايه يحدد القانون الجنح التى يكون للمتهم محام فيها خلاص المتهم يروح يترافع عن نفسه سوء كان جنايه او جنحه وليه الدوله ماتوفرش كمان حماية المحامين وتوفر بس حماية القضاء والقضاة هم ليسو جزء من القضاء فهم القضاء الواقف