تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Law-Sameh Al-Haddad

29 أغسطس 2012, الساعه 16:6

ياعنى ايه يحدد القانون الجنح التى يكون للمتهم محام فيها خلاص المتهم يروح يترافع عن نفسه سوء كان جنايه او جنحه وليه الدوله ماتوفرش كمان حماية المحامين وتوفر بس حماية القضاء والقضاة هم ليسو جزء من القضاء فهم القضاء الواقف