تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Anies Younis

27 أغسطس 2012, الساعه 18:19

اقترح التعديل للاتي : (( المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام المحكمة المختصة قانونا ً ويجب أن يكون للمتهم محام يدافع عنه.في جميع اجراءات التحقيق والمحاكمات الجنائية أوالمدنية وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.)) التعليق : حذف ( محاكمة قانونية ) لانه لايوجد محاكمة غير قانونية ويفتح للتقول ان هناك محاكمات قانونية وغير مختصة بادانة التهم ، والصحيح ( ... إدانته أمام المحكمة المختصة ) أما بالنسبة لضامانات المتهم في الدفاع فياتي في المقام الاول وجوب حضور محام في جميع اجراءات التحقيق والمرافعة امام المحكمة سواء جنائية أو مدنية ، وهو أحد حقوق الانسان لتحقيق العدالة الاجتماعية ، لذا وجب حذف تلك العبارة .... والله أعلم