تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 32 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 51 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:10

ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

ما هو التعويض العادل عن القتل .. اهو مبلغ 2000 جنية كما تم مع ضحايا قطار الفيوم او 250000 كما حدث لضحايا عبارة السلام لما لا يحدد التعويض حتى نردع عمليه القتل الخطأ فى الطرق السريعه او ما يطلق عليها هكذا . او على الاقل نحدد التعويض ما بين رقمين وللقاضى الحق اثناء نظر القضيه تحديد التعويض المناسب حسب الحاله الاجتماعية لأسرة المتضرر .. او جسامة الضرر نفسة .

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:38

مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.

Hoka El Morsy

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:10

التحديد الدقيق لما على الدولة كيف تحفظ الامن و تحديد دقيق ايضا بماهية التعويض اذا ما ثبت التراخى فى حفظ الامن

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 55 دقيقة

ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده.

atef farouk

24 نوفمبر 2012, الساعه 19:59

من الذي سيدفع التعويض العادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة؟؟ وكيف سيتم تحديد التعويض العادل بتغير الزمن؟

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا

Mostafa Elhoushi

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:22

مفيش داعي إضافة ((وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون))

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 10:55

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها أو خارجها ، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

Khairy Abu Shara

منذ 56 دقيقة

و يعتبر مهددا للناس بالقتل كل من عرضهم بذلك علي الطرق بتجاوزه او رعونته او بالسكك الحديدية او المطاعم او تجاوز في صيانة الطرق و الجسور او من اهمل في علاجهم الخ

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 12:2

يجب تحديد مبلغ التعويض لحوداث القتل وحوادث السيارات والقطارات والطائرات والعجز الناشئ عنها (مثل طائرة امريكا)

Ali Fohail

17 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

برجاء إضافة النص التالي :- تتكفل الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد من قطاع لقطاع آخر عن الضعف ويكون الحد الأقصى خمسين ضعف الأدنى لنفس القطاع

Ali Fohail

17 نوفمبر 2012, الساعه 14:19

برجاء إضافة النص التالي :- (تتكفل الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد من قطاع لقطاع آخر عن الضعف ويكون الحد الأقصى خمسين ضعف الأدنى لنفس القطاع ) محمد عيد فحيل