الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث منذ 51 دقيقة
التحديد الدقيق لما على الدولة كيف تحفظ الامن و تحديد دقيق ايضا بماهية التعويض اذا ما ثبت التراخى فى حفظ الامن
من الذي سيدفع التعويض العادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة؟؟ وكيف سيتم تحديد التعويض العادل بتغير الزمن؟
ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها أو خارجها ، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
و يعتبر مهددا للناس بالقتل كل من عرضهم بذلك علي الطرق بتجاوزه او رعونته او بالسكك الحديدية او المطاعم او تجاوز في صيانة الطرق و الجسور او من اهمل في علاجهم الخ
يجب تحديد مبلغ التعويض لحوداث القتل وحوادث السيارات والقطارات والطائرات والعجز الناشئ عنها (مثل طائرة امريكا)
برجاء إضافة النص التالي :- تتكفل الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد من قطاع لقطاع آخر عن الضعف ويكون الحد الأقصى خمسين ضعف الأدنى لنفس القطاع
برجاء إضافة النص التالي :- (تتكفل الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد من قطاع لقطاع آخر عن الضعف ويكون الحد الأقصى خمسين ضعف الأدنى لنفس القطاع ) محمد عيد فحيل
Emad Eldin
ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا
magdy mohamed
ما هو التعويض العادل عن القتل .. اهو مبلغ 2000 جنية كما تم مع ضحايا قطار الفيوم او 250000 كما حدث لضحايا عبارة السلام لما لا يحدد التعويض حتى نردع عمليه القتل الخطأ فى الطرق السريعه او ما يطلق عليها هكذا . او على الاقل نحدد التعويض ما بين رقمين وللقاضى الحق اثناء نظر القضيه تحديد التعويض المناسب حسب الحاله الاجتماعية لأسرة المتضرر .. او جسامة الضرر نفسة .
Ahmad Desoky
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.