الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Khairy Abu Shara
و يعتبر مهددا للناس بالقتل كل من عرضهم بذلك علي الطرق بتجاوزه او رعونته او بالسكك الحديدية او المطاعم او تجاوز في صيانة الطرق و الجسور او من اهمل في علاجهم الخ