تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 32 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

و يعتبر مهددا للناس بالقتل كل من عرضهم بذلك علي الطرق بتجاوزه او رعونته او بالسكك الحديدية او المطاعم او تجاوز في صيانة الطرق و الجسور او من اهمل في علاجهم الخ