الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
موافق .. التعويض العادل يرجع فيه لدية المقتول في الشريعة بما أنها من مصادر التشريع (مادة 2)
أرجو إضافة بعد "تعويض عادل" كلمة "من المتسبب" وهذا يتماشى مع المادة الثانية ويكون رادعاً للمستهترين .
وعلى الاجهزة المختصة بالامن اتخاذ التدابير الازمة من تامين الشوارع والمنازل والملكيات وان تسال هذة الاجهزة فى حالة التقصير ويجب ان يؤمن كل مصرى خارج اراضيها عن طريق وزارة الخارجية والسفارات
ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا
اعترض على تحديد القانون للتعويض وارى ان الماده يجب تعديلها وتحديد ما هو التعويض العادل وارى ان يكون وفقا للشريعه الاسلاميه
التعديل المقترح :- ويحدد التعويض العادل وفقا لقواعد الشريعه الاسلامية في هذا الخصوص
أه صح زي 4000 جنيه تمن موبايل ختي مش أحدث موديل تعويض عن روح طفل هو ده التعويض العادل من وجهة نظركوا ؟؟؟!!!
Emad Eldin
ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا
magdy mohamed
ما هو التعويض العادل عن القتل .. اهو مبلغ 2000 جنية كما تم مع ضحايا قطار الفيوم او 250000 كما حدث لضحايا عبارة السلام لما لا يحدد التعويض حتى نردع عمليه القتل الخطأ فى الطرق السريعه او ما يطلق عليها هكذا . او على الاقل نحدد التعويض ما بين رقمين وللقاضى الحق اثناء نظر القضيه تحديد التعويض المناسب حسب الحاله الاجتماعية لأسرة المتضرر .. او جسامة الضرر نفسة .
Ahmad Desoky
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.