تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 32 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:10

ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

ما هو التعويض العادل عن القتل .. اهو مبلغ 2000 جنية كما تم مع ضحايا قطار الفيوم او 250000 كما حدث لضحايا عبارة السلام لما لا يحدد التعويض حتى نردع عمليه القتل الخطأ فى الطرق السريعه او ما يطلق عليها هكذا . او على الاقل نحدد التعويض ما بين رقمين وللقاضى الحق اثناء نظر القضيه تحديد التعويض المناسب حسب الحاله الاجتماعية لأسرة المتضرر .. او جسامة الضرر نفسة .

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:38

مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:56

موافق .. التعويض العادل يرجع فيه لدية المقتول في الشريعة بما أنها من مصادر التشريع (مادة 2)

Mohamed Ibrhim

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:32

يجب أن يكون التعويض مناسب للواقع و سريع التنفيذ.

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:23

أرجو إضافة بعد "تعويض عادل" كلمة "من المتسبب" وهذا يتماشى مع المادة الثانية ويكون رادعاً للمستهترين .

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:13

بس فى قوانين محتاجه تتعدل فى الشأن ده

Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:39

وعلى الاجهزة المختصة بالامن اتخاذ التدابير الازمة من تامين الشوارع والمنازل والملكيات وان تسال هذة الاجهزة فى حالة التقصير ويجب ان يؤمن كل مصرى خارج اراضيها عن طريق وزارة الخارجية والسفارات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:32

ما هو التعويض العادل و من الذى يحدده. وهل مبلغ 5000 أو حتى 20000 يعتبر تعويضا عادلا

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:39

مع الضرب بيد من حديد على كل من يقوم بارهاب المواطنين او ترويع امنهم

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:18

اعترض على تحديد القانون للتعويض وارى ان الماده يجب تعديلها وتحديد ما هو التعويض العادل وارى ان يكون وفقا للشريعه الاسلاميه

Mohammed Tawfiq

25 نوفمبر 2012, الساعه 6:56

التعديل المقترح :- ويحدد التعويض العادل وفقا لقواعد الشريعه الاسلامية في هذا الخصوص

Yasso Adel

25 نوفمبر 2012, الساعه 1:8

أه صح زي 4000 جنيه تمن موبايل ختي مش أحدث موديل تعويض عن روح طفل هو ده التعويض العادل من وجهة نظركوا ؟؟؟!!!