تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 32 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mero Bahaa

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:39

وعلى الاجهزة المختصة بالامن اتخاذ التدابير الازمة من تامين الشوارع والمنازل والملكيات وان تسال هذة الاجهزة فى حالة التقصير ويجب ان يؤمن كل مصرى خارج اراضيها عن طريق وزارة الخارجية والسفارات