الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Mero Bahaa
وعلى الاجهزة المختصة بالامن اتخاذ التدابير الازمة من تامين الشوارع والمنازل والملكيات وان تسال هذة الاجهزة فى حالة التقصير ويجب ان يؤمن كل مصرى خارج اراضيها عن طريق وزارة الخارجية والسفارات