تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 32 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

ما هو التعويض العادل عن القتل .. اهو مبلغ 2000 جنية كما تم مع ضحايا قطار الفيوم او 250000 كما حدث لضحايا عبارة السلام لما لا يحدد التعويض حتى نردع عمليه القتل الخطأ فى الطرق السريعه او ما يطلق عليها هكذا . او على الاقل نحدد التعويض ما بين رقمين وللقاضى الحق اثناء نظر القضيه تحديد التعويض المناسب حسب الحاله الاجتماعية لأسرة المتضرر .. او جسامة الضرر نفسة .