الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmad Desoky
مادة 29, 32, 38: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة احترامها وحمايتها, ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن فى دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله ويعاقب كل من يتعرض لهذه الأساسيات الخمسة على الوجه الذى يحدده الشرع والقانون.