الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Hussein Elmasre
اعترض على تحديد القانون للتعويض وارى ان الماده يجب تعديلها وتحديد ما هو التعويض العادل وارى ان يكون وفقا للشريعه الاسلاميه