تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (40) 32 تعليق

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Ali Fohail

17 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

برجاء إضافة النص التالي :- تتكفل الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد من قطاع لقطاع آخر عن الضعف ويكون الحد الأقصى خمسين ضعف الأدنى لنفس القطاع