الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ali Fohail
برجاء إضافة النص التالي :- (تتكفل الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد من قطاع لقطاع آخر عن الضعف ويكون الحد الأقصى خمسين ضعف الأدنى لنفس القطاع ) محمد عيد فحيل