الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
atef farouk
من الذي سيدفع التعويض العادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة؟؟ وكيف سيتم تحديد التعويض العادل بتغير الزمن؟