ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
المتفوقين فى الالعاب الفردبة والجماعية لابد من رعاية الدولة لهم والهمل على التوازن بين اوقات الامتحانات والتدريبات تفاديا لسبب التاخر من نظام الدراسة بمصر مما يوؤدى الى خوف الوالدين ومنع المتفوقين رياشيا من استكمال تدريبهم وذلك يودى الى الاخفاق قى البطولات الدولية وقد كان فى الالومبياد افى لندن 2012 عبرة بعدم نيل ميداليات العيب فى نظام للدراسة لا بد ان يكفل لهم الدستور نظام يسمج بالتدريب بالتوازن مع الدراسة وعدم تشت النشء والشباب
وتلتزم الدولة بتوفير منشآت رياضية في كل القرى والاحياء السكنية ومدربين لثلاث رياضات على الأقل واحدة جماعية واثنتين فرديتين ويكون الاشتراك بسعر رمزي
تلتزم الدولة بتوفير بيئة رياضية وملاعب خضراء فى جميع ارجاء البلاد لتشجيع الموهوبين وعامة الشعب للحصول على بنية رياضية للمجتمع
يجب ان يكون من خلال تدعيم الاهتمام بالرياضة في المدارس و مراكز الشباب بتطوريها و جعلها مناسبة لهذا .. لإنشاء جيل رياضي اوليمبي نفخر به بعد ذلك
حق الشباب حتى سن 24 في الدخول الى جميع النوادي الرياضية دون دفع أي رسوم دخول
الكود الرياضي :
أن يكون هناك كود رياضي لكل منطقة سكنية يضمن أن أهل هذة المنطقه عندهم مساحة من الأرض لممارسة الرياضة مجاناً . حتى المدن ا لجديدة لا يوجد في تخطيطها مثل هذه المساحات لأنها بيعت لشركات عملاقة مثل سوديك وهذة الشركات لا تهتم إلا ببيع أكبر مساحة والحصول على أكبر عائد مادي من هذه الأراضي . في المدن القديمة قد يكون من الصعب إيجاد مثل هذه المساحات فيمكن الاستعاضة عن الأراضي الفضاء بتخصيص أراضي شركات القطاع العام ومبانيه غير المستخدمة لإنشاء نوادي رياضية . مثلاً في منطقة الورديان بالاسكندرية هناك مخزن دقيق في شارع الأمان لم يستخدم منذ أكثر من 20 عام وهو مغلق . هذا مبنى سقفه مرتفع جداً ومساحته كبيرة يمكن أن يصبح مكان نموذجي لإنشاء عدة ملاعب للسلة والطايرة وكرة اليد و الجمباز وغيرها من الألعاب التي لا تحتاج لمساحات كبيرة . هذا النوع من مباني الدولة غير المستخدمة شديدة الإنتشار . يمكن أن تدار هذة الأندية بمتطوعين من نفس المنطقة .المهم نضع ضغط على كل المحافظين كي يحققوا هذا الكود و هم سيأتون بأفكار جديدة .
هذا الكود أيضاً يجب أن تلتزم به المدارس والجامعات العامة والخاصة ويرتبط عدد الطلاب المقبولين بمساحة فناء المدرسة .
هو ايه مايلزم ..بلاش الكلام العايم ده يجب تحديد اشياء اولا يجب فعلها ويقاس عليها ..ومن ثم اضافة كلمة مايلزم
وعلى الدولة توفير الوسائل الادمية لممارسة الرياضة فى الاماكن العامة وان تعمل على صياناتها باستمرارا وحمايتها وتأمينها وتوفير زوى الخبرة الادارية والفنية لادارتها
في حدود ماتسمح به الميزانية ،وعدم التطلع للمكانه الاقليمية او العالميه او المحليه على حساب احتياجات اهم ،الرياضه للجميع ورافد قوي للحفاظ على الصحة والبنيه الجسديه .(لن اقيم تجمع رياضي ولدي عجز في المياه العذبه،وفي الكهربا،وفي سرطان الاطفال ،وفي الصرف الصحي،وفي دعم مرتبات القطاع الخاص ........)تحصل مصر على 250مليون جنيه هذا اليوم ،لاتعالج به المشاكل المزمنه التي تحتاج 2مليار جنيه بل تزج به في الا اهميه تحت ذريعة(لما يبقى يجي المبلغ كامل نبداء في التنفيذ )
Adel Shaaban
تعمل الدوله على أن يكون جميع المواطنين ممارسين للرياضه بما ينعكس على الصحه العامه للمواطنين ...... اما قطاع البطوله او التميز والمنافسات فهذا موضوع آخر .... حيث نرى ان صحه وسلامه البنيان الجسمانى للشعوب الاخرى ظاهرةعلى كل المواطنيين بالمقارنه ( وان كان لا يوجد مجال للمقارنه ) بشعبنا
Ayman Ashraf
علي ان تكون هناك مادة في جميع المدارس لممارسة أي نوع من الرياضة تمارس يوميا او ثلاث مرات اسبوعيا وتضاف الي المجموع النهائي لكل عام (للاهتمام بها من جانب الاسرة والطالب) ويشرف علي الامتحانات لجنة من كلية التربية الرياضية (مثلا) ولجنة لاكتشاف المواهب والاهتمام بهم من الصغر لانشاء البطل الاولمبي والاهتمام باللاعبين جميعا وتوفير الاجهزة والامانيات الاحدث والافضل وتتعامل الوزارة علي ان الرياضة هي راس مال اللاعبين. ويشمل ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة بالطبع.
Yosef Yosef
= أولاً - حق ممارسة الرياضة
أولاً : يتم تحديد مساحة أرض لكل عدد محدد من المواطنين لممارسة الرياضة (مثال ... متر مربع لكل مواطن ) . حقيقة لا أعرف ما هي المساحة المناسبة لذلك أترك ذلك للخبراء . المهم ألا يكون هناك تجمع سكني دون مكان لممارسة الرياضة .
ثانياً : يتم تحديد الحد الأدنى لفناء المدرسة بناء على عدد التلاميذ وذلك ينطبق على المدارس الخاصة و العامة و الجامعات الخاصة والعامة .