مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Eldiasty

1 سبتمبر 2012, الساعه 14:36

وتلتزم الدولة بتوفير منشآت رياضية في كل القرى والاحياء السكنية ومدربين لثلاث رياضات على الأقل واحدة جماعية واثنتين فرديتين ويكون الاشتراك بسعر رمزي