ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
عامه جدا. "تكفل الدوله توفير سبل ممارسة الرياضه لجميع المواطنين بدون تمييز" أكتشاف الموهوبين ده موضوع أخر موش مكانه الدستور.
حق الشباب حتى سن 24 في الدخول الى جميع النوادي الرياضية دون دفع أي رسوم دخول
الرياضه و اسلوب الحياه شيء اساسي لا يمكن تحقيقه الا من خلال توفير المساحات الخضراء مجانـــــــا . لذا من حق المواطن مساحه خضراء لا يستولي عليه اصحاب النفوس الضعيفه.
يجب ان تشمل التدابير انشاء الملاعب و اماكن ممارسة المشى و حق المشاة فى الطريق لانها من اهم وسائل الرياضة و تكاد تكون منعدمة الا على القادرين على اشتراكات النوادى
يعنى حق اكتشاف الموهبين رياضيا فقط طب وفين الموهبين فى الفنون والاداب والمخترعين والكلام ده كله....
المتفوقين فى الالعاب الفردبة والجماعية لابد من رعاية الدولة لهم والهمل على التوازن بين اوقات الامتحانات والتدريبات تفاديا لسبب التاخر من نظام الدراسة بمصر مما يوؤدى الى خوف الوالدين ومنع المتفوقين رياشيا من استكمال تدريبهم وذلك يودى الى الاخفاق قى البطولات الدولية وقد كان فى الالومبياد افى لندن 2012 عبرة بعدم نيل ميداليات العيب فى نظام للدراسة لا بد ان يكفل لهم الدستور نظام يسمج بالتدريب بالتوازن مع الدراسة وعدم تشت النشء والشباب
على موسسات الدوله توفير النوادى ومراكز الشباب لكل محافظه وكل حى لممارسة الانشطه الرياضية المتعدده حتى يتم اعداد نشاء مؤهل بدنياً ووثقافياً واجتماعياً
يجب ان يكون من خلال تدعيم الاهتمام بالرياضة في المدارس و مراكز الشباب بتطوريها و جعلها مناسبة لهذا .. لإنشاء جيل رياضي اوليمبي نفخر به بعد ذلك
وجعلها مادة اساسية تضاف للمجموع مع تدبير الملاعب ان لم توجد فى الاندية القريبة ومراكز الشباب لتفعيل دورها فى الحفاظ على الصحة العامة
Adel Shaaban
تعمل الدوله على أن يكون جميع المواطنين ممارسين للرياضه بما ينعكس على الصحه العامه للمواطنين ...... اما قطاع البطوله او التميز والمنافسات فهذا موضوع آخر .... حيث نرى ان صحه وسلامه البنيان الجسمانى للشعوب الاخرى ظاهرةعلى كل المواطنيين بالمقارنه ( وان كان لا يوجد مجال للمقارنه ) بشعبنا
Ayman Ashraf
علي ان تكون هناك مادة في جميع المدارس لممارسة أي نوع من الرياضة تمارس يوميا او ثلاث مرات اسبوعيا وتضاف الي المجموع النهائي لكل عام (للاهتمام بها من جانب الاسرة والطالب) ويشرف علي الامتحانات لجنة من كلية التربية الرياضية (مثلا) ولجنة لاكتشاف المواهب والاهتمام بهم من الصغر لانشاء البطل الاولمبي والاهتمام باللاعبين جميعا وتوفير الاجهزة والامانيات الاحدث والافضل وتتعامل الوزارة علي ان الرياضة هي راس مال اللاعبين. ويشمل ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة بالطبع.
Yosef Yosef
= أولاً - حق ممارسة الرياضة
أولاً : يتم تحديد مساحة أرض لكل عدد محدد من المواطنين لممارسة الرياضة (مثال ... متر مربع لكل مواطن ) . حقيقة لا أعرف ما هي المساحة المناسبة لذلك أترك ذلك للخبراء . المهم ألا يكون هناك تجمع سكني دون مكان لممارسة الرياضة .
ثانياً : يتم تحديد الحد الأدنى لفناء المدرسة بناء على عدد التلاميذ وذلك ينطبق على المدارس الخاصة و العامة و الجامعات الخاصة والعامة .