مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahlam Hanafy

9 سبتمبر 2012, الساعه 4:4

المتفوقين فى الالعاب الفردبة والجماعية لابد من رعاية الدولة لهم والهمل على التوازن بين اوقات الامتحانات والتدريبات تفاديا لسبب التاخر من نظام الدراسة بمصر مما يوؤدى الى خوف الوالدين ومنع المتفوقين رياشيا من استكمال تدريبهم وذلك يودى الى الاخفاق قى البطولات الدولية وقد كان فى الالومبياد افى لندن 2012 عبرة بعدم نيل ميداليات العيب فى نظام للدراسة لا بد ان يكفل لهم الدستور نظام يسمج بالتدريب بالتوازن مع الدراسة وعدم تشت النشء والشباب