مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yosef Yosef

28 أغسطس 2012, الساعه 20:21

الكود الرياضي :

أن يكون هناك كود رياضي لكل منطقة سكنية يضمن أن أهل هذة المنطقه عندهم مساحة من الأرض لممارسة الرياضة مجاناً . حتى المدن ا لجديدة لا يوجد في تخطيطها مثل هذه المساحات لأنها بيعت لشركات عملاقة مثل سوديك وهذة الشركات لا تهتم إلا ببيع أكبر مساحة والحصول على أكبر عائد مادي من هذه الأراضي . في المدن القديمة قد يكون من الصعب إيجاد مثل هذه المساحات فيمكن الاستعاضة عن الأراضي الفضاء بتخصيص أراضي شركات القطاع العام ومبانيه غير المستخدمة لإنشاء نوادي رياضية . مثلاً في منطقة الورديان بالاسكندرية هناك مخزن دقيق في شارع الأمان لم يستخدم منذ أكثر من 20 عام وهو مغلق . هذا مبنى سقفه مرتفع جداً ومساحته كبيرة يمكن أن يصبح مكان نموذجي لإنشاء عدة ملاعب للسلة والطايرة وكرة اليد و الجمباز وغيرها من الألعاب التي لا تحتاج لمساحات كبيرة . هذا النوع من مباني الدولة غير المستخدمة شديدة الإنتشار . يمكن أن تدار هذة الأندية بمتطوعين من نفس المنطقة .المهم نضع ضغط على كل المحافظين كي يحققوا هذا الكود و هم سيأتون بأفكار جديدة .

هذا الكود أيضاً يجب أن تلتزم به المدارس والجامعات العامة والخاصة ويرتبط عدد الطلاب المقبولين بمساحة فناء المدرسة .