مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Yasser Wafiq

29 أغسطس 2012, الساعه 20:26

وعلى الدولة توفير الوسائل الادمية لممارسة الرياضة فى الاماكن العامة وان تعمل على صياناتها باستمرارا وحمايتها وتأمينها وتوفير زوى الخبرة الادارية والفنية لادارتها