مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Adel Shaaban

22 أغسطس 2012, الساعه 15:18

تعمل الدوله على أن يكون جميع المواطنين ممارسين للرياضه بما ينعكس على الصحه العامه للمواطنين ...... اما قطاع البطوله او التميز والمنافسات فهذا موضوع آخر .... حيث نرى ان صحه وسلامه البنيان الجسمانى للشعوب الاخرى ظاهرةعلى كل المواطنيين بالمقارنه ( وان كان لا يوجد مجال للمقارنه ) بشعبنا