مادة (69) 32 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Esmail

28 أغسطس 2012, الساعه 23:44

هو ايه مايلزم ..بلاش الكلام العايم ده يجب تحديد اشياء اولا يجب فعلها ويقاس عليها ..ومن ثم اضافة كلمة مايلزم