مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث منذ 43 دقيقة


أفضل التعليقات

Yasser Wafiq

29 أغسطس 2012, الساعه 20:26

تكفل الدولة هذا ودعم ذلك من خلال التعليم الاساسي ...

Amr Orabi

27 أغسطس 2012, الساعه 14:46

ارى اضافة "بما لا يتعدى على الحرية الشخصية للافراد"

Shahin Falcon

منذ 0 دقيقة

ليست مفيدة بهذة الصورة ومكررة الدولة مسئولة عن توفير الملاعب المفتوحة و صيانتها ومسئولة عن توفيرها بشكل مناسب و عدد ملائم للتجمعات السكانية و لجميع المصريين

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 13:0

تاني .. دور الدولة مش التربية و الأخلاق دا دور البيت

حامد العجمي

29 أغسطس 2012, الساعه 3:47

سبحان الله نستحي من كتابة (تنشئتهم على دين الإسلام)ونكتب مكانها روحيا دينكم دينكم

Ashraf Mansour

24 أغسطس 2012, الساعه 23:10

الاهم ان يتم توزيع الدخل بعدالة و بمقاييس عالمية .... بعد كده كل شاب يطلع نصيبه من الرعاية حسب الامكانيات ... المشكلة الاساسية عندنا ان توزيعنا للدخل مختلف عن توزيع العالم المتقدم للدخل ... احنا عندنا الداخلية و الجيش لهم النصيب الاعظم من الدخل

Taha Mohammad

26 أغسطس 2012, الساعه 12:15

أقترح أن تحذف هذه المادة. أليس توفير التعليم الأساسى كافيا ويكون من مقومات التعليم الأساسى التنمية البشرية وتوفير احتياجات المجتمعية وتوفير الفرد القادر على نفع المجتمع بما اكتسبه من مهارات وانمانات من التعليم الأساسى التى يجب أن تكون المهارات المقبولة اجتماعيا وهى الحد الأدنى من المهارات الروحية والخلقية والعلمية وغيرها.

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 13:3

هناك ثمة رائحة تقولب في هذة المادة أي أن منجنا من الشباب سيكون كلة بنفس النمط و مافيش تجديد و إبتكار و أو طفرة في شئ .. أتركو الناس بحريتها ستجدون ما يسركم

Ayman Abdeltwab

27 أغسطس 2012, الساعه 22:52

مراكز الشباب موجودة فالأساس موجود كل ما هو مطلوب شخص يدير المنظومة بأسلوب علمى وفنى ليرتقى بالمراكز لجميع الأنشطة

Mahmoud Abd El-Maugood

31 أغسطس 2012, الساعه 16:58

ولماذا لا تكفل الدولة رعاية النشء والشباب المسلم دينياً عن طريق تحديث المناهج ونشر الخطاب الدعوى والدينى وتحفيظ القرآن الكريم فى المدارس بإضافة 2-3 أجزاء لكل صف دراسى

Ashraf Bashir

31 أغسطس 2012, الساعه 23:19

الدولة مش مسئوليتها تنمي الناس روحياً ! ده مسئولية دور العبادة مش الدولة ! ولا حتي معظم النقط الاخري هي دورها، كمثال هي مش مسئولة تنميتهم بدنيا !

عبد الرحمن علي

2 سبتمبر 2012, الساعه 9:35

أنا ضد النصوص الفضفاضة التى لا تصلح الا فى كتابة مواضيع الانشاء .. يجب تحديد مهام محددة بعينها على الدولة .. فمثلاُ : بدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم ثقافياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتوفير مكتبة عامة أو أحد قصور الثقافة فى كل منطقة سكنية " .. وبدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم بدنياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتقديم اشتراك مجانى للأطفال من سن محددة فى أحد الأندية العامة أو مراكز الشباب " .. وهكذا

Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:11

مع عدم المساس باى تجمع يخص الشباب تحت اى مسمى كما حدث مع ساقيه الصاوى