مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ashraf Bashir

31 أغسطس 2012, الساعه 23:19

الدولة مش مسئوليتها تنمي الناس روحياً ! ده مسئولية دور العبادة مش الدولة ! ولا حتي معظم النقط الاخري هي دورها، كمثال هي مش مسئولة تنميتهم بدنيا !