للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (71) 20 تعليق
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Amr Orabi
ارى اضافة "بما لا يتعدى على الحرية الشخصية للافراد"
أضف ردك الآن !
Amr Orabi
ارى اضافة "بما لا يتعدى على الحرية الشخصية للافراد"