تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
أنا ضد النصوص الفضفاضة التى لا تصلح الا فى كتابة مواضيع الانشاء .. يجب تحديد مهام محددة بعينها على الدولة .. فمثلاُ : بدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم ثقافياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتوفير مكتبة عامة أو أحد قصور الثقافة فى كل منطقة سكنية " .. وبدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم بدنياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتقديم اشتراك مجانى للأطفال من سن محددة فى أحد الأندية العامة أو مراكز الشباب " .. وهكذا
عبد الرحمن علي
أنا ضد النصوص الفضفاضة التى لا تصلح الا فى كتابة مواضيع الانشاء .. يجب تحديد مهام محددة بعينها على الدولة .. فمثلاُ : بدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم ثقافياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتوفير مكتبة عامة أو أحد قصور الثقافة فى كل منطقة سكنية " .. وبدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم بدنياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتقديم اشتراك مجانى للأطفال من سن محددة فى أحد الأندية العامة أو مراكز الشباب " .. وهكذا