مادة (71) 20 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عبد الرحمن علي

2 سبتمبر 2012, الساعه 9:35

أنا ضد النصوص الفضفاضة التى لا تصلح الا فى كتابة مواضيع الانشاء .. يجب تحديد مهام محددة بعينها على الدولة .. فمثلاُ : بدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم ثقافياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتوفير مكتبة عامة أو أحد قصور الثقافة فى كل منطقة سكنية " .. وبدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم بدنياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتقديم اشتراك مجانى للأطفال من سن محددة فى أحد الأندية العامة أو مراكز الشباب " .. وهكذا